النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
الفصل السابع: احتساب الضريبة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.