النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات، وفقا لأحكام الاتفاقية.
الفصل الرابع: مكان التوريد
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات، وفقا لأحكام الاتفاقية.