النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز أن تحدد اللائحة الشروط والأحكام المتعلقة بتحديد محل إقامة الشخص.
الفصل الرابع: مكان التوريد
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز أن تحدد اللائحة الشروط والأحكام المتعلقة بتحديد محل إقامة الشخص.