النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/52 · 1441/04/28
- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 52) وتاريخ 28 / 4 / 1441هـ. لتكون بالنص الآتي: "يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية".