تحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الخاضع للضريبة سلعا تشكل جزءا من أصوله من المملكة إلى أي دولة عضو أو العكس.
الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
تحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الخاضع للضريبة سلعا تشكل جزءا من أصوله من المملكة إلى أي دولة عضو أو العكس.