النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة؛ على أساس هامش الربح.
الفصل الحادي عشر: سداد الضريبة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة؛ على أساس هامش الربح.