النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يكون الخاضع للضريبة ملزما بالتسجيل تبعا لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وذلك بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.
2 - للشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا وهو غير ملزم بالتسجيل وفقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية؛ التسجيل بشكل اختياري، شريطة أن يستوفي الشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة.
3 - تصدر الهيئة شهادة تسجيل لكل شخص مسجل، وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في الشهادة.
4 - تنشئ الهيئة سجلا يحتوي على البيانات ذات الصلة بكل شخص مسجل.
5 - تحدد اللائحة ما يأتي:
أ - الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة للتسجيل، والمهل المحددة له، وحالات رفض طلب التسجيل، وآليات إبلاغ المسجل بالقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
ب - الشروط والضوابط اللازمة لاستثناء الخاضع للضريبة، الذي يقوم فقط بتوريدات خاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة، من وجوب التسجيل.