النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين الذين يزاولون أنشطة متشابهة أو مترابطة، وتسجيل كل منهم أو تسجيلهم إلزاميا على أساس رقم الأعمال الإجمالي.
الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين الذين يزاولون أنشطة متشابهة أو مترابطة، وتسجيل كل منهم أو تسجيلهم إلزاميا على أساس رقم الأعمال الإجمالي.