جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
181
مادة
الباب الأول
التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : النظام : نظام الإجراءات الجزائية. اللائحة : اللائحة…
الباب الثاني: الدعوى الجزائية.
الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية
المادة الثانية
1- تبعث الهيئة كتابا إلى المحكمة بأسماء المدعين العامين المفوضين بإقامة الدعوى الجزائية العامة أمامها. 2 - مباشرة الدعوى الجزائية العامة أمام المحاكم المختصة تشمل واجبات…
المادة الثالثة
1- الدعوى الجزائية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام. 2 - لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى الجزائية…
المادة الرابعة
1- الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام هي ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه. 2 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في واقعة…
المادة الخامسة
1- يقصد بالمجني عليه ووارثه المشار إليهما في المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ من كان ناقص الأهلية أو فاقدها. 2 - يدون في ضبط الدعوى ما تجريه المحكمة التي تنظر الدعوى…
المادة السادسة
1- الدعوى المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة. 2 - يكون إبلاغ المحكمة لمن رفع الدعوى - في الحالتين المنصوص عليهما في المادة…
المادة السابعة
1- يقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام الفصل…
المادة الثامنة
1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة. 2 - العداوة التي تمنع عضو الهيئة من تولي…
المادة التاسعة
تعد القضية مرفوعة في الدعوى الجزائية الخاصة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي في المحكمة.
الفصل الثاني: انقضاء الدعوى الجزائية
المادة العاشرة
1- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دائرة التحقيق أمرا بحفظ الأوراق وفق ما نصت عليه المادة (الثالثة والستون) من النظام والمادة (الثانية…
المادة الحادية عشرة
1 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في الدعوى الجزائية الخاصة أو كان له أكثر من وارث؛ فلا يمنع عفو البعض من استمرار دعوى الباقين. 2 - يراعى عند تصديق عفو المجني عليه، أو…
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال.
الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة
المادة الثانية عشرة
الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
المادة الثالثة عشرة
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - وفقا لما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام - بالإضافة إلى مديري الشرط، الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.
المادة الرابعة عشرة
لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.
المادة الخامسة عشرة
1- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة المصدر أو مجهولته. 2 - إذا قدم البلاغ أو الشكوى إلى…
المادة السادسة عشرة
1 - يقوم رجل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي: أ) تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته…
المادة السابعة عشرة
1 - إذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة، إلا بمقتضى ما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام والمادة (الرابعة) من اللائحة. 2 - يكون…
المادة الثامنة عشرة
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي - من أجل تحرير المحضر وفقا للمادة (الثانية والثلاثين) من النظام - أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة.
الفصل الثاني: القبض على المتهم
المادة التاسعة عشرة
1- الدلائل الكافية المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام هي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوغ وضع الشخص في دائرة الاتهام، ويخضع تقدير هذه…
المادة العشرون
تبدأ مهلة الأربع والعشرين ساعة المشار إليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بالنسبة لرجل الضبط الجنائي من وقت القبض على المتهم، وتبدأ المهلة بالنسبة للمحقق من…
المادة الحادية والعشرون
1- يجب أن يشتمل أمر القبض المشار إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) والمادة (الخامسة والثلاثين) من النظام على تاريخ الأمر، واسم من أصدره، ووظيفته، واسم المتهم، ولقبه…
المادة الثانية والعشرون
يجب أن يعرف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بما يأتي: أ) أسباب القبض عليه أو توقيفه. ب) حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ج) حقه في الاتصال بمن…
المادة الثالثة والعشرون
1- يمكن الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها. 2 - يكون إبلاغ مرجع الموظف الموقوف - الوارد في…
المادة الرابعة والعشرون
1 - أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي: أ) إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة. ب) إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم. ج) إذا لم يعين المتهم مكانا يوافق عليه المحقق. د)…
المادة الخامسة والعشرون
1 - إذا تبين لعضو الهيئة المختص بزيارة السجون وأماكن التوقيف وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، فعليه الرفع عن ذلك لرئيس دائرة التحقيق التي يتبعها لاتخاذ اللازم وفقا…
المادة السادسة والعشرون
1- إذا قدم المسجون أو الموقوف شكوى شفهية إلى مدير السجن أو التوقيف؛ فيعد المدير محضرا بذلك موقعا من المشتكي يتضمن ما ذكره من تظلم وأسبابه، ويلحق بالشكوى ملخص من ملف…
المادة السابعة والعشرون
1- يقبل الإبلاغ عن وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بحسب ما نصت عليه المادة (الأربعون) من النظام؛ مشافهة أو كتابة، ولو لم يكن…
الفصل الثالث: تفتيش الأشخاص والمساكن
المادة الثامنة والعشرون
1- يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو من يفوضه. 2 - يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكانا ونوعا. 3 - يصدر الأمر والإذن بالتفتيش كتابة، ويجب…
المادة التاسعة والعشرون
1- لعضو الهيئة المختص بالتحقيق أن يجري التفتيش بنفسه، وله أن يندب أحد رجال الضبط الجنائي المختصين لإجرائه. ولا يشترط لإصدار أمر الندب أن يسبقه تحقيق، ولا أن يعين في أمر…
المادة الثلاثون
1- يشمل تفتيش المتهم - وفقا للمادة (الثالثة والأربعين) من النظام - البحث عما يكون في جسده، وما يتصل به من أشياء تستمد حرمتها من هذا الاتصال، وكذا ما يحمله من أشياء…
المادة الحادية والثلاثون
يجب وقف التفتيش فور العثور على الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها التي من أجلها أجيز التفتيش.
المادة الثانية والثلاثون
1- إن تعذر حضور صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه تفتيش المسكن؛ فعلى عمدة الحي ومن في حكمه حضور التفتيش عند طلب المفتش ذلك. 2 - يكون…
المادة الثالثة والثلاثون
1 - يعد محضر التفتيش - المشار إليه في المادة (الثامنة والأربعين) من النظام - ولو لم يسفر التفتيش عن ضبط شيء. 2 - يكتب محضر التفتيش باللغة العربية، ويحرر بدون أي شطب أو…
المادة الرابعة والثلاثون
يجب أن يسجل اسم المرأة المرافقة للقائمين بتفتيش المسكن الذي ليس فيه إلا المرأة المتهمة، وكذلك البيانات اللازمة لإثبات شخصيتها وعنوانها في محضر التفتيش. وتدون إفادتها فيه…
المادة الخامسة والثلاثون
1- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يضع الأختام على الأماكن التي فيها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويتعذر تحريزها، أو أن يضعها تحت الحراسة. ويجب…
المادة السادسة والثلاثون
1- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استنادا إلى المادة (الحادية والخمسين) من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من سلامة الختم قبل فضه، ويحرر محضر بذلك، وبعد فضه…
الفصل الرابع: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
المادة السابعة والثلاثون
يشمل حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.
المادة الثامنة والثلاثون
1- يجب إثبات ما يضبط - وفقا للمادة (السابعة والخمسين) من النظام - من الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود؛ في محضر يوقعه القائم بالضبط، تبين فيه أوصاف المضبوط بدقة…
المادة التاسعة والثلاثون
عند صدور أمر رئيس الهيئة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها؛ فعلى الجهات المختصة توفير جميع الإمكانات المتاحة لذلك.
المادة الأربعون
يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقا للمادة (التاسعة والخمسين) من النظام - عن طريق المحقق أو من يندبه.
المادة الحادية والأربعون
للمتضرر من قيام أي من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتسبب في ذلك…
الباب الرابع: إجراءات التحقيق.
الفصل الأول: تصرفات المحقق
المادة الثانية والأربعون
1- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة (الثالثة والستين) من النظام - مكتوبا ومسببا. 2 - يكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق. ويعد…
المادة الثالثة والأربعون
يبلغ المحقق المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، أو ورثتهما - بحسب الأحوال - بأمر حفظ الأوراق؛ كتابة، ويوقع المبلغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.
المادة الرابعة والأربعون
1- يشترط لصحة الندب - الوارد في المادة (السادسة والستين) من النظام - أن يصدر صريحا ممن يملكه، وأن يكون مثبتا بالكتابة، ويبين فيه اسم من أصدره، ووظيفته وتوقيعه، وتاريخ…
المادة الخامسة والأربعون
يكون تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة (السابعة والستين) من النظام للمندوب، ويخضع هذا التقدير لرقابة الهيئة.
المادة السادسة والأربعون
1- توجه استفسارات الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الهيئة، أو إلى الجهة التي لديها القضية، على ألا يشتمل الاستفسار أو الإجابة على ما قد يؤثر في سير التحقيق أو إجراءاته. 2…
المادة السابعة والأربعون
1- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى. 2 - يكون حضور…
المادة الثامنة والأربعون
1- يجب أن يتضمن إبلاغ إدارة المحكمة - المشار إليه في المادة (الثانية والسبعين) من النظام - اسم المجني عليه واسم المدعي بالحق الخاص واسم المتهم، والتهمة المنسوبة إليه. 2…
المادة التاسعة والأربعون
تقدم طلبات الخصوم - أثناء التحقيق - مكتوبة ومؤرخة وموقعة من مقدمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها خلال خمسة أيام من تاريخ قيدها، ما لم تتعلق بأمور لها صفة الاستعجال؛ فيتعين…
الفصل الثاني: ندب الخبراء
المادة الخمسون
1- يكون ندب المحقق للخبير لإبداء رأيه في مسألة متعلقة بالتحقيق - وفقا لما ورد في المادة (السادسة والسبعين) من النظام - مكتوبا، ويحدد في الندب المهمة المطلوبة، والمدة…
المادة الحادية والخمسون
1- يقدم الخبير عند إنجاز مهمته المطلوبة منه - وفقا لما ورد في المادة (السابعة والسبعين) من النظام - تقريرا مؤرخا وموقعا منه يتضمن ملخصا للمهمة وإجراءات الكشف والفحص…
المادة الثانية والخمسون
1- يرجع في تقدير الأحوال التي تقتضي الاستعجال - المشار إليه في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام - إلى المحقق. 2 - في حال عدم قبول المحقق للاعتراض - المشار إليه في…
الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
المادة الثالثة والخمسون
1- إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة فلا يحول وجود شك في اختصاص المحقق أو قيام نزاع حوله دون انتقاله إلى مكان وقوع الجريمة - فور إبلاغه بها - لإجراء المعاينة. 2 - إذا…
المادة الرابعة والخمسون
1- يباشر المحقق معاينة مكان وقوع الجريمة بنفسه، وله ندب أحد رجال الضبط الجنائي لمباشرة تلك المعاينة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالندب. 2 - يكلف المحقق خبراء الأدلة…
المادة الخامسة والخمسون
1- يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان وقوع الجريمة بإجراء المعاينة اللازمة، وإلقاء نظرة فاحصة وشاملة على مكان وقوع الجريمة، ويثبت حالة الأشخاص، والأشياء، والآثار المادية…
المادة السادسة والخمسون
للمحقق فحص مواضع الجناية في جسد المجني عليه، إلا إذا كان المجني عليه رجلا أو حدثا وكان موضع الجناية في عورته، أو امرأة؛ فعلى المحقق أن يندب من يناسب لذلك حسب الحال.
المادة السابعة والخمسون
إذا رأى المحقق أن هناك حاجة إلى الاطلاع على مستندات تتعلق بالقضية في إحدى الجهات الحكومية لا يمكن نقلها من مكانها؛ فيبادر إلى الانتقال إلى تلك الجهة، والاطلاع عليها، وله…
المادة الثامنة والخمسون
يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق؛ بطلب موجه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من رئيس فرع الهيئة في المنطقة، أو من…
المادة التاسعة والخمسون
يشترط لامتناع المحقق - وفقا للمادة (الرابعة والثمانين) من النظام - من ضبط المراسلات المتبادلة بين المتهم ووكيله أو محاميه وما يسلمه المتهم لأي منهما من أوراق أو مستندات؛…
الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
المادة الستون
إذا كانت الاشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلا للمصادرة؛ فيصدر المحقق أمرا بحجزها.
المادة الحادية والستون
إذا كانت المضبوطات مما تمنع حيازته شرعا أو نظاما، أو كانت محلا للمصادرة؛ فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها، وذلك بحسب الأحوال.
المادة الثانية والستون
يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة، وبعد رفعها يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.
المادة الثالثة والستون
1- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التسعين) من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام. 2- إذا رفع الأمر إلى المحكمة…
المادة الرابعة والستون
يكون إبلاغ أصحاب الأشياء المضبوطة بحقهم في استعادتها وفق الأحكام المنظمة للإبلاغ الواردة في النظام واللائحة. ويجوز - عند تعذر ذلك - أن يكون الإبلاغ بالإعلان في إحدى…
المادة الخامسة والستون
1- المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق - الوارد ذكرها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام - هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من…
المادة السادسة والستون
على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر المضبوطات ما يسرع إليه التلف منها وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
الفصل الخامس: الاستماع إلى الشهود
المادة السابعة والستون
1- يكون تبليغ الشاهد للحضور لسماع أقواله بالوسيلة المناسبة التي يراها المحقق. 2 - إذا كان الشاهد لا يتحدث العربية أو يتحدثها بلهجة يصعب فهمها؛ فيستعين المحقق بثقة يترجم…
المادة الثامنة والستون
تدون في محضر التحقيق شهادة الشاهد وأجوبته عن الأسئلة المطروحة عليه بنصها كما نطق بها، ويثبت فيه - بالإضافة إلى البيانات الواردة في المادة (السادسة والتسعين) من النظام…
المادة التاسعة والستون
1- للمحقق اتخاذ ما يراه لمنع اتصال الشهود الحاضرين ببعضهم، حتى ينتهي من سماع شهادة كل منهم. 2 - تكون المواجهة - المنصوص عليها في المادة (الثامنة والتسعين) من النظام…
المادة السبعون
1- يرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد - وفق ما ورد في المادة (المائة) من النظام - إلى المحقق. 2 - إذا كانت إقامة الشاهد خارج حدود اختصاص المحقق المكاني، فللمحقق…
الفصل السادس: الاستجواب والمواجهة
المادة الحادية والسبعون
معدّل
1- للمحقق - عند الاقتضاء - أن يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق. 2 - إذا طال التحقيق شخصية اعتبارية، فيجرى مع ممثلها النظامي.
المادة الثانية والسبعون
1- يفتتح محضر التحقيق - عند استجواب المتهم - ببيان اسم المحقق، ووظيفته، واسم الكاتب، والمترجم - إن وجد - وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان تحرير المحضر، ويومه وتاريخه…
المادة الثالثة والسبعون
1- إذا وجد المحقق ضرورة لاستجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق - وفقا للمادة (الثانية بعد المائة) من النظام - فيدون ذلك في محضر التحقيق. 2 - على الجهة الموقوف لديها المتهم…
المادة الرابعة والسبعون
1- يصدق اعتراف المتهم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الأولى بعد المائة) من النظام من دائرة قضائية مختصة نوعا. 2 - يدون في الضبط اعتراف المتهم عند التصديق، وكذلك…
الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
المادة الخامسة والسبعون
يجب أن يبلغ الشخص الذي يطلب التحقيق معه - وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة بعد المائة) من النظام - بأمر الحضور قبل (أربع وعشرين) ساعة على الأقل من موعد التحقيق، ما لم…
المادة السادسة والسبعون
لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار - وفقا للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام - توقيف المتهم.
المادة السابعة والسبعون
1- إذا قرر المحقق إيداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فور القبض عليه بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام؛ فيصدر أمرا بذلك، ويدون سبب…
المادة الثامنة والسبعون
على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استنادا إلى المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من النظام - أو بأن حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ أن يصدر أمره فورا بإخلاء…
الفصل الثامن: أمر التوقيف
المادة التاسعة والسبعون
يجب أن يشتمل أمر التوقيف - الصادر استنادا إلى المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام - على الآتي: أ) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملا، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته…
المادة الثمانون
1- على المحقق أن يحفظ نسخة من أمر التوقيف في ملف القضية. 2 - على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطيا من تقديم التظلم على أمر توقيفه استنادا إلى المادة (الخامسة عشرة بعد…
المادة الحادية والثمانون
يجب إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر، ويوقع المتهم على إعلامه بالسبب، فإن رفض التوقيع أثبت ذلك في المحضر.
المادة الثانية والثمانون
1- إذا تعددت الأوامر الصادرة من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وبمنع الزيارة عنه، فلا يجوز أن يزيد مجموع مددها على (ستين) يوما. 2 - إذا صدر أمر…
الفصل التاسع: الإفراج المؤقت
المادة الثالثة والثمانون
يشترط لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم - المنصوص عليه في المادة (العشرين بعد المائة) من النظام - ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.
المادة الرابعة والثمانون
إذا صدر أمر من المحقق بالإفراج المؤقت عن المتهم فيجب أن يتعهد بالحضور إذا طلب منه ذلك، وأن يعين مكانا - وفق ما ورد في المادة (الحادية والعشرين بعد المائة) من النظام - في…
المادة الخامسة والثمانون
يتبع في شأن إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه وفقا للمادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك دون إخلال…
المادة السادسة والثمانون
1- إذا رأت المحكمة الإفراج عن المتهم الموقوف - استنادا إلى المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من النظام - فتصدر قرارا بذلك. ولها تعليقه بأي ضمان تراه، ويكون اعتراض…
الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
المادة السابعة والثمانون
1- يشترط لحفظ الدعوى - وفق المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من النظام - أن يسبقه إجراء من إجراءات التحقيق. 2 - يحصل تبليغ جميع ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ؛…
المادة الثامنة والثمانون
1- إذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام - عند الاقتضاء - أن يضمن لائحة الدعوى - المعدة استنادا إلى المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من…
الباب الخامس: المحاكم.
الفصل الأول: الاختصاصات الجزائية
المادة التاسعة والثمانون
1- إذا كان اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى قد تحدد بناء على مكان سجن أو توقيف المتهم، فلا يؤثر الإفراج عنه بعد رفع الدعوى إليها في استمرار اختصاصها بنظر الدعوى. 2…
المادة التسعون
تفصل المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى ولو كانت غير مختصة بها نوعا أو مكانا.
المادة الحادية والتسعون
1- يرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. 2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة أمامها…
الفصل الثاني: تنازع الاختصاص
المادة الثانية والتسعون
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قرارا بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت المحكمة…
المادة الثالثة والتسعون
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قرارا بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق المحكمة أو…
الباب السادس: إجراءات المحاكمة.
الفصل الأول: إبلاغ الخصوم
المادة الرابعة والتسعون
يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد دفاعه.
المادة الخامسة والتسعون
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة والثلاثون…
الفصل الثاني: حضور الخصوم
المادة السادسة والتسعون
1- إذا رغب المتهم في الجرائم الكبيرة ندب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة - استنادا إلى المادة (التاسعة والثلاثين بعد المائة) من النظام - فيقدم لإدارة المحكمة المرفوعة…
المادة السابعة والتسعون
1- تسلم الدائرة القضائية للمحامي المندوب شهادة بكل جلسة حضرها للدفاع عن المتهم لتقديمها إلى الوزارة لصرف أتعابه وفق التقدير الذي حددته الوزارة قبل الترافع. 2 - لا يجوز…
المادة الثامنة والتسعون
1- الأحوال التي لا يسوغ للمتهم فيها إرسال وكيل عنه للحضور أمام المحكمة - وفقا للمادة (الأربعين بعد المائة) من النظام - هي قضايا الجرائم الكبيرة. 2 - إذا رصدت دعوى المدعي…
المادة التاسعة والتسعون
1- يتعين على المحكمة - عند إصدار الحكم على المتهمين الحاضرين وفقا للمادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام - أن تنص على أسماء المحكوم عليهم الحاضرين والمتهمين…
الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسات
المادة المائة
1- على المحكمة تدوين ما يقع مما يخل بنظام الجلسة في محضر، أو في ضبط الدعوى. 2 - يحرر الأمر الصادر بسجن من يخل بنظام الجلسة استنادا إلى المادة (الثانية والأربعين بعد…
المادة الأولى بعد المائة
إذا رأت المحكمة محاكمة من وقعت منه أثناء انعقادها جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها فتدون ذلك في ضبط الدعوى الأصلية، وتصدر الحكم بصك مستقل وتسري…
المادة الثانية بعد المائة
إذا رأت المحكمة أن تنظر في جريمة - استنادا إلى المادة (الرابعة والأربعين بعد المائة) من النظام - فيراعى ما ورد في المادة (الأولى بعد المائة) من اللائحة. أما إذا رأت…
الفصل الرابع: الادعاء بالحق الخاص
المادة الثالثة بعد المائة
إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد الأسباب المذكورة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة…
المادة الرابعة بعد المائة
تقيم المحكمة ناظرة الدعوى الجزائية الولي على ناقص الأهلية الذي ليس له ولي أو وصي ولحقه ضرر من الجريمة ولو لم تكن مختصة نوعا ومكانا بالولاية، على أن تكون إقامة الولي…
المادة الخامسة بعد المائة
تراعي المحكمة في إقامتها وليا على المتهم ناقص الأهلية - استنادا إلى ما ورد في المادة (التاسعة والأربعين بعد المائة) من النظام - ما تقرر في المادة (الرابعة بعد المائة) من…
المادة السادسة بعد المائة
1- على إدارة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية، أن تعد لكل مدع بحق خاص بيانا يشتمل على اسمه، ومحل سكنه، ووظيفته، ورقم هاتفه، وأي وسيلة اتصال أخرى، أو معلومة تتعلق…
الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
المادة السابعة بعد المائة
إذا قدم أحد الخصوم مرافعته بمذكرة مكتوبة فيدون ملخصها في ضبط الدعوى، وتلحق بملف الدعوى ويشار إلى ذلك في الضبط ما لم تر الدائرة تدوين نص المذكرة.
المادة الثامنة بعد المائة
1 - يكون حضور المدعي العام جلسات المحكمة في دعاوى الحق العام وجوبيا - وفقا للمادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام - في الجرائم الآتية: أ) الجرائم التي يطالب فيها…
المادة التاسعة بعد المائة
إذا رأت المحكمة إبعاد المتهم عن جلسة المحكمة أثناء نظر الدعوى - وفقا للمادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من النظام - فتدون ذلك في ضبط الدعوى، وتسبب له، وعند تمكينه من…
المادة العاشرة بعد المائة
الدعوى الواردة في المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.
المادة الحادية عشرة بعد المائة
1- يكون طلب المدعي العام تعديل لائحة دعواه - استنادا إلى المادة (التاسعة والخمسين بعد المائة) من النظام - بكتاب إلحاقي، أو مشافهة أثناء جلسة المحكمة. 2 - يرجع للمحكمة…
المادة الثانية عشرة بعد المائة
1- إذا لم يكن المتهم يفهم اللغة العربية، فتتلى عليه لائحة الدعوى في جلسة المحكمة بلغته. 2 - يدون في الضبط ما يفيد تسلم المتهم صورة من لائحة الدعوى.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة
1- إذا أجاب المتهم المحكمة - عند سؤالها إياه عن التهمة المنسوبة إليه وفق المادة (الستين بعد المائة) من النظام - بإجابة غير ملاقية، فيعامل معاملة من امتنع عن الإجابة بحسب…
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
يدون ما يطلبه أي من الخصوم - وفق ما ورد في المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى، وفي حال رفضت المحكمة الطلب تدون ذلك في الضبط مع ذكر أسباب الرفض.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة
يكون استدعاء الشاهد - استنادا إلى المادة (الرابعة والستين بعد المائة) من النظام - في الدعوى الجزائية العامة عن طريق المدعي العام متى استند إلى شهادته، وللمحكمة - عند…
المادة السادسة عشرة بعد المائة
1- إذا تخلف من دعي لأداء الشهادة عن الحضور في الموعد والمكان المحددين بغير عذر تقبله المحكمة، فلها تكليفه بالحضور بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يضار به. 2 - إذا كان…
المادة السابعة عشرة بعد المائة
يراعى عند تعزير شاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة وفقا للمادة (السادسة والستين بعد المائة) من النظام؛ ما ورد في المادة (الرابعة والأربعين بعد المائة) من النظام…
المادة الثامنة عشرة بعد المائة
1- إذا لم تر المحكمة فائدة من سماع الشهادة في أي من الحالتين المنصوص عليهما في المادة (السابعة والستين بعد المائة) من النظام؛ فتدون ذلك وسببه في ضبط الدعوى. 2 - للمحكمة…
المادة التاسعة عشرة بعد المائة
يعامل من صدرت منه أي محاولة ترمي إلى إرهاب الشهود أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة وفق ما جاء في المادة (الثانية والأربعين بعد المائة) من النظام والمادة (المائة) من…
المادة العشرون بعد المائة
إذا اقتضى الأمر الانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة أو لسماع شهادة أو للتحقق من أي أمر من الأمور؛ فيحرر ذلك في محضر توقعه…
المادة الحادية والعشرون بعد المائة
1- يدون أي أمر تصدره المحكمة - وفقا للمادة (السبعين بعد المائة) من النظام - وأسبابه في ضبط الدعوى، ويصدر به كتاب رسمي. 2 - يضمن الكتاب الرسمي الذي تصدره المحكمة لضبط شيء…
المادة الثانية والعشرون بعد المائة
إذا اقتضى نظر المحكمة في قضية مرفوعة إليها أخذ رأي خبير، أو إفادة جهة مختصة، أو نحو ذلك، فتبعث المحكمة إلى الجهة المعنية كتابا بالمطلوب، ترافقه صور مما تحتاج إليه الجهة…
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
1- يقدم الخصوم إلى الدائرة القضائية المختصة أو إلى إدارة المحكمة ما يريدون ضمه إلى ملف الدعوى؛ مؤرخا وموقعا. 2 - إذا ظهرت للمدعي العام أثناء نظر الدعوى أدلة نفي مؤكدة…
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
إذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، أو طالب به ثم تغيب؛ فلا يحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي…
الفصل السادس: دعوى التزوير الفرعية
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
يقدم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية مشافهة أثناء الجلسة، أو كتابة، ويدون في ضبط الدعوى.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة
1- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى المنظورة أمامها - استنادا إلى ما ورد في المادة (السادسة والسبعين بعد المائة) من النظام - فتدون ذلك في الضبط وتبين سببه. 2 - إذا رأت…
المادة السابعة والعشرون بعد المائة
يضمن المحضر المعد في شأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية (كلها أو بعضها) - وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى.
الفصل السابع: الحكم
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
إذا امتنع على القاضي الحكم في قضية لتوجه الحكم فيها بما يخالف علمه؛ فعليه أن يدون ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر بذلك لاتخاذ ما يلزم نظاما.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
1- إذا قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم - استنادا إلى المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام - فيضمن ذلك مع أسبابه في الحكم الصادر في…
المادة الثلاثون بعد المائة
1- يجب أن تحرر مسودة الحكم قبل النطق به، وأن تشتمل على رقم الدعوى، وتاريخها، ونص الحكم، وأسبابه، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره، وتوقيعاتهم مؤرخا. 2 - إذا تخلف…
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
1- الصورة المصدقة - المشار إليها في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام - هي صورة الحكم المختوم عليها بخاتم التصديق المتضمن أن الصورة طبق الأصل، أو التي وقع…
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
1- يكون نظر المحكمة في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة - وفقا للمادة (الثالثة والثمانين بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى الجزائية. 2 - يدون رأي المحكمة…
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
1- على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر الأشياء المضبوطة ما يسرع إليه التلف، وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة. 2 - إذا كان الحكم بالتصرف في الأشياء المضبوطة مما يجري…
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
إذا رأت المحكمة نزع العقار ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها - وفقا للمادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام - فتأمر بذلك وتدون أمرها في ضبط الدعوى، وتصدر به كتابا…
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
1- الدعوى الجزائية الواردة في المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة. 2 - تعد صورة الحكم التي يثبت بها الحكم السابق في الدعوى - وفق…
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
1- إذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم - بحسب ما نصت عليه المادة (الثامنة) من النظام - فيراعى ما نصت عليه المادة (الثانية والستين بعد المائة) من نظام المرافعات…
الفصل الثامن: أوجه البطلان
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
يقصد بتشكيل المحكمة - الوارد في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام - العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى المرفوعة بحسب ما نصت عليه المادة (العشرون) من نظام…
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
1- يدون في ضبط الدعوى الحكم الصادر - وفقا للمادة (الحادية والتسعين بعد المائة) من النظام- بعدم سماع الدعوى التي وجد فيها عيب جوهري لا يمكن تصحيحه، ويصدر به صك ويخضع…
الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكام.
الفصل الأول: الاستئناف
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
1- يدون في ضبط الدعوى إعلام أطراف الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم، والمدة المحددة لتقديمه، وأن الحكم سيكتسب لصفة القطعية بمضي تلك المدة دون تقديم مذكرة الاعتراض، ما…
المادة الأربعون بعد المائة
ليس لعدول المعترض على الحكم عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديم الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة
1- إذا كان الحكم غير واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في طلب الاستئناف، أو التدقيق، واكتسب الحكم صفة القطعية، وعلى الدائرة…
المادة الثانية والأربعون بعد المائة
1- لا يقبل الاعتراض على الحكم إلا بمذكرة مشتملة على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، وللمدعي العام بعثها بكتاب رسمي، وتودع لدى…
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
تدون الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية في ضبط الدعوى.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
تهمش محكمة الاستئناف بمضمون أحكامها وقراراتها النهائية الصادرة بخصوص أحكام محاكم الدرجة الأولى على تلك الأحكام، وتشعرها بما أصدرته لنقل ذلك في ضبط الدعوى وسجل الصك.
الفصل الثاني: النقض وإعادة النظر
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
1- يكون تأييد الأحكام أو نقضها من الدائرة المختصة في المحكمة العليا؛ بالإجماع أو بالأغلبية. 2 - إذا أعيدت القضية إلى المحكمة بعد نقض الحكم من المحكمة العليا، ولم يكن في…
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
يكون نظر المحكمة العليا فيما يلحق بالأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها؛ من خلال دوائر تؤلف كل منها من خمسة قضاة.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة
إذا نقضت المحكمة العليا حكما صادرا بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها وحكم في الدعوى من جديد، ثم رفعت إلى المحكمة العليا؛ فيكون نظرها من الدائرة…
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
إذا نقضت المحكمة العليا حكما للمرة الثانية - وفق المادة (الثانية بعد المائتين) من النظام - فيكون للدائرة التي تنظر الاعتراض تقدير أن الموضوع بحالته صالح للحكم فيه.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
1- يحق لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه. 2 - يشترط لتحقق التناقض…
المادة الخمسون بعد المائة
إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فورا إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
المادة الحادية والخمسون بعد المائة
إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حق عام وحق خاص واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض، فتبعث نسخة مصدقة…
المادة الثانية والخمسون بعد المائة
تبلغ المحكمة كتابة إدارة التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
1- إذا نص في الحكم على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وارتكب المحكوم عليه جريمة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة بعد…
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
فيما عدا الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
1- يتولى الحاكم الإداري تحديد من يباشر تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها. 2 - يشترط فيمن يباشر تنفيذ الأحكام…
المادة السادسة والخمسون بعد المائة
1- تشكل في كل مدينة ومحافظة لجنة من مندوبين يمثلون الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة لتشهد تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو…
المادة السابعة والخمسون بعد المائة
1- يتولى طبيب مختص إجراء كشف طبي للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وإذا كان…
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
يكون إثبات وصية المحكوم عليه بالقتل أو الرجم، من قبل محكمة الأحوال الشخصية، ولها أن تكلف أحد قضاتها بالانتقال لإثبات ذلك.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
1- يكلف الحاكم الإداري الجهة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن مكان تنفيذ الحكم، والمنفذ فيه، والمعنيين بالتنفيذ، ومن يحضره من الناس، ومنع إحداث الفوضى…
المادة الستون بعد المائة
1- يحضر المحكوم عليه إلى مكان تنفيذ العقوبة بلا عنف، أو أي أذى نفسي أو جسدي. 2 - على اللجنة التي تشهد التنفيذ التثبت من شخصية المحكوم عليه قبل التنفيذ عن طريق الوثائق…
المادة الحادية والستون بعد المائة
1- إذا كان الحكم يتضمن قصاصا في النفس أو فيما دونها، فعلى جهة التنفيذ أن تبلغ كتابة من له الحق في القصاص - بحسب الحال - بموعد التنفيذ ومكانه، ولا ينفذ إلا بحضوره، أو من…
المادة الثانية والستون بعد المائة
يراعى عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها في أكثر من شخص عدم إنزالهم إلى مكان التنفيذ دفعة واحدة، وألا يتم التنفيذ في…
المادة الثالثة والستون بعد المائة
1- يكون تنفيذ أحكام القتل بالأداة التي نص عليها الحكم؛ فإن لم ينص فيه على شيء فبأي أداة يتحقق بها الإحسان في القتل. 2 - لا ينقل المنفذ فيه حكم القتل أو الرجم من ساحة…
المادة الرابعة والستون بعد المائة
1- يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القطع حدا، وكذلك عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابة. 2 - على الطبيب المختص - بعد تنفيذ أحكام القطع…
المادة الخامسة والستون بعد المائة
1- يبلغ المحكوم له بجلد خصمه لحق خاص بموعد تنفيذ الجلد ومكانه. 2 - لا يجوز إعلان اسم من تنفذ فيه عقوبة الجلد إلا إذا نص الحكم على ذلك. 3 - لا يجرد المنفذ فيه عقوبة الجلد…
المادة السادسة والستون بعد المائة
إذا أمضى السجين عقوبة السجن المحكوم بها قبل استيفاء عقوبة الجلد التعزيرية؛ فيفرج عنه، ثم ينفذ فيه الجلد بحسب ما ورد في الحكم، وإذا طلب تعجيل تنفيذ الجلد قبل موعده المحدد…
المادة السابعة والستون بعد المائة
1- إذا لم ينص الحكم على مكان تغريب المحكوم عليه، فيكون تغريبه في غير البلد الذي يقيم فيه على ألا تقل المسافة بين ذلك البلد والبلد الذي يغرب إليه عن ثمانين كيلا. 2 - لا…
المادة الثامنة والستون بعد المائة
1 - إذا تم تنفيذ العقوبة فيحرر محضر بذلك يشتمل على ما يأتي : أ) رقم الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخه ومضمونه. ب) رقم الأمر الصادر بالتنفيذ وتاريخه. ج) اسم المنفذ فيه…
المادة التاسعة والستون بعد المائة
بعد تنفيذ الحكم يبعث صك الحكم إلى المحكمة للتهميش عليه بالتنفيذ من الدائرة القضائية التي أصدرته. وعلى المحكمة إعادته إلى الجهة الوارد منها لإرفاقه في ملف الدعوى.
المادة السبعون بعد المائة
تطبق الضوابط والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجزائية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في النظام واللائحة.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة
لا تخل الأحكام الواردة في هذا الباب باختصاصات الهيئة في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية وفقا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
الباب التاسع: أحكام عامة وختامية
المادة الثانية والسبعون بعد المائة
الأوامر الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام هي الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة ومن الهيئة.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
يقصد بعبارة "الجرائم الكبيرة" أينما وردت في النظام؛ "الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف" الواردة في المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام .
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
1- إذا وردت قضية إلى محكمة عن طريق الخطأ فلا يحول ما ورد في المادة (الخامسة) من النظام دون إحالتها إلى المحكمة أو الجهة المعنية. 2 - إذا طلبت جهة مختصة الاطلاع على أوراق…
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة؛ فتبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة
يراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة القنصلية والدبلوماسية ما تقضي به الأنظمة والقواعد الصادرة في هذا الشأن، والأعراف والاتفاقيات…
المادة السابعة والسبعون بعد المائة
1- إذا كان من يراد الاستماع إلى أقواله أبكم يستطيع الكتابة فيدون أقواله كتابة، ويسأل الأصم الذي يستطيع القراءة عن طريق كتابة الأسئلة له، وإذا كان الأبكم أو الأصم أميا…
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
يكون إجراء التبليغ صحيحا متى بلغ الشخص المطلوب عن طريق عنوانه المعتمد من الجهة المختصة أو ما يقوم مقامه نظاما، وذلك فيما لم يرد به نص خاص.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
معدّل
1- لا يجوز بغير إذن من الملك القبض على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيرا أو شغل مرتبة وزير، ولا توقيفه، ولا اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو…
المادة الثمانون بعد المائة
تراعى الإجراءات الجزائية الخاصة بالفئات المشمولة بأنظمة خاصة أو باتفاقيات دولية.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها.