1- إذا لم تر المحكمة فائدة من سماع الشهادة في أي من الحالتين المنصوص عليهما في المادة (السابعة والستين بعد المائة) من النظام؛ فتدون ذلك وسببه في ضبط الدعوى.
2 - للمحكمة عند الاقتضاء طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.
الباب السادس: إجراءات المحاكمة. ‹ الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
1- إذا لم تر المحكمة فائدة من سماع الشهادة في أي من الحالتين المنصوص عليهما في المادة (السابعة والستين بعد المائة) من النظام؛ فتدون ذلك وسببه في ضبط الدعوى.
2 - للمحكمة عند الاقتضاء طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.