1- يرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد - وفق ما ورد في المادة (المائة) من النظام - إلى المحقق.
2 - إذا كانت إقامة…
الباب الرابع: إجراءات التحقيق. ‹ الفصل الخامس: الاستماع إلى الشهود
1- يرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد - وفق ما ورد في المادة (المائة) من النظام - إلى المحقق.
2 - إذا كانت إقامة…
لديك حساب؟ دخول