إذا رأت المحكمة نزع العقار ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها - وفقا للمادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام - فتأمر بذلك وتدون أمرها في ضبط الدعوى، وتصدر به كتابا رسميا إلى جهة التنفيذ.
الباب السادس: إجراءات المحاكمة. ‹ الفصل السابع: الحكم
الباب السادس: إجراءات المحاكمة. ‹ الفصل السابع: الحكم
إذا رأت المحكمة نزع العقار ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها - وفقا للمادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام - فتأمر بذلك وتدون أمرها في ضبط الدعوى، وتصدر به كتابا رسميا إلى جهة التنفيذ.