النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
1- للمحقق - عند الاقتضاء - أن يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق.
2- إذا طال التحقيق شخصية اعتبارية، فيجرى مع ممثلها النظامي.
3-يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة.
سجل التعديل
الأحدث أولاً.
332 · 1440/06/14
- إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 1440/6/14هـ، وتكون بالنص الآتي:
"يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة".