1- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دائرة التحقيق أمرا بحفظ الأوراق وفق ما نصت عليه…
الباب الثاني: الدعوى الجزائية. ‹ الفصل الثاني: انقضاء الدعوى الجزائية
الباب الثاني: الدعوى الجزائية. ‹ الفصل الثاني: انقضاء الدعوى الجزائية
1- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دائرة التحقيق أمرا بحفظ الأوراق وفق ما نصت عليه…
لديك حساب؟ دخول