1 - إذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة، إلا بمقتضى ما نصت عليه المادة (السابعة عشرة)…
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة
1 - إذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة، إلا بمقتضى ما نصت عليه المادة (السابعة عشرة)…
لديك حساب؟ دخول