1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية…
الباب الثاني: الدعوى الجزائية. ‹ الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية
الباب الثاني: الدعوى الجزائية. ‹ الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية
1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية…
لديك حساب؟ دخول