1- يمكن الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو…
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الثاني: القبض على المتهم
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الثاني: القبض على المتهم
1- يمكن الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو…
لديك حساب؟ دخول