1- يقبل الإبلاغ عن وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بحسب ما نصت عليه المادة…
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الثاني: القبض على المتهم
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الثاني: القبض على المتهم
1- يقبل الإبلاغ عن وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بحسب ما نصت عليه المادة…
لديك حساب؟ دخول