1- يكون تبليغ الشاهد للحضور لسماع أقواله بالوسيلة المناسبة التي يراها المحقق.
2 - إذا كان الشاهد لا يتحدث العربية أو…
الباب الرابع: إجراءات التحقيق. ‹ الفصل الخامس: الاستماع إلى الشهود
1- يكون تبليغ الشاهد للحضور لسماع أقواله بالوسيلة المناسبة التي يراها المحقق.
2 - إذا كان الشاهد لا يتحدث العربية أو…
لديك حساب؟ دخول