1- إذا قدم المسجون أو الموقوف شكوى شفهية إلى مدير السجن أو التوقيف؛ فيعد المدير محضرا بذلك موقعا من المشتكي يتضمن ما…
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الثاني: القبض على المتهم
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الثاني: القبض على المتهم
1- إذا قدم المسجون أو الموقوف شكوى شفهية إلى مدير السجن أو التوقيف؛ فيعد المدير محضرا بذلك موقعا من المشتكي يتضمن ما…
لديك حساب؟ دخول