1- يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القطع حدا، وكذلك عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس بشرط موافقة من له الحق في القصاص…
الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
1- يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القطع حدا، وكذلك عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس بشرط موافقة من له الحق في القصاص…
لديك حساب؟ دخول