1- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة…
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة
1- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة…
لديك حساب؟ دخول