1- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يضع الأختام على الأماكن التي فيها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة…
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الثالث: تفتيش الأشخاص والمساكن
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الثالث: تفتيش الأشخاص والمساكن
1- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يضع الأختام على الأماكن التي فيها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة…
لديك حساب؟ دخول