1- يكون نظر المحكمة في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة - وفقا للمادة (الثالثة والثمانين بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى الجزائية.
2 - يدون رأي المحكمة بإحالة النزاع في شأن الأشياء المضبوطة إلى المحكمة المختصة؛ في ضبط الدعوى مسببا.
الباب السادس: إجراءات المحاكمة. ‹ الفصل السابع: الحكم
1- يكون نظر المحكمة في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة - وفقا للمادة (الثالثة والثمانين بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى الجزائية.
2 - يدون رأي المحكمة بإحالة النزاع في شأن الأشياء المضبوطة إلى المحكمة المختصة؛ في ضبط الدعوى مسببا.