1- يشترط لصحة الندب - الوارد في المادة (السادسة والستين) من النظام - أن يصدر صريحا ممن يملكه، وأن يكون مثبتا بالكتابة،…
الباب الرابع: إجراءات التحقيق. ‹ الفصل الأول: تصرفات المحقق
الباب الرابع: إجراءات التحقيق. ‹ الفصل الأول: تصرفات المحقق
1- يشترط لصحة الندب - الوارد في المادة (السادسة والستين) من النظام - أن يصدر صريحا ممن يملكه، وأن يكون مثبتا بالكتابة،…
لديك حساب؟ دخول