1- الدلائل الكافية المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام هي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوغ…
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الثاني: القبض على المتهم
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الثاني: القبض على المتهم
1- الدلائل الكافية المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام هي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوغ…
لديك حساب؟ دخول