1- إذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام - عند الاقتضاء - أن يضمن لائحة الدعوى - المعدة…
الباب الرابع: إجراءات التحقيق. ‹ الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
الباب الرابع: إجراءات التحقيق. ‹ الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
1- إذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام - عند الاقتضاء - أن يضمن لائحة الدعوى - المعدة…
لديك حساب؟ دخول