1- يدون أي أمر تصدره المحكمة - وفقا للمادة (السبعين بعد المائة) من النظام - وأسبابه في ضبط الدعوى، ويصدر به كتاب رسمي.
2…
الباب السادس: إجراءات المحاكمة. ‹ الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
1- يدون أي أمر تصدره المحكمة - وفقا للمادة (السبعين بعد المائة) من النظام - وأسبابه في ضبط الدعوى، ويصدر به كتاب رسمي.
2…
لديك حساب؟ دخول