1- على إدارة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية، أن تعد لكل مدع بحق خاص بيانا يشتمل على اسمه، ومحل سكنه، ووظيفته، ورقم هاتفه، وأي وسيلة اتصال أخرى، أو معلومة تتعلق به.
2 - إذا ورد لإدارة المحكمة إبلاغ لمدع بحق خاص سبق أن عين مكانا لإبلاغه في البلدة التي فيها المحكمة، وجب عليها إعلامه في ذلك المكان؛ أما إذا لم يعين مكانا، فعلى إدارة المحكمة إيداع الإبلاغ في ملف خاص يعد لذلك.