يقدم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية مشافهة أثناء الجلسة، أو كتابة، ويدون في ضبط الدعوى.
الباب السادس: إجراءات المحاكمة. ‹ الفصل السادس: دعوى التزوير الفرعية
الباب السادس: إجراءات المحاكمة. ‹ الفصل السادس: دعوى التزوير الفرعية
يقدم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية مشافهة أثناء الجلسة، أو كتابة، ويدون في ضبط الدعوى.