تقيم المحكمة ناظرة الدعوى الجزائية الولي على ناقص الأهلية الذي ليس له ولي أو وصي ولحقه ضرر من الجريمة ولو لم تكن مختصة نوعا ومكانا بالولاية، على أن تكون إقامة الولي محصورة في الدعوى المنظورة، وأن تدون في ضبطها دون إصدار صك.
الباب السادس: إجراءات المحاكمة. ‹ الفصل الرابع: الادعاء بالحق الخاص