1- يحضر المحكوم عليه إلى مكان تنفيذ العقوبة بلا عنف، أو أي أذى نفسي أو جسدي.
2 - على اللجنة التي تشهد التنفيذ التثبت من…
الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
1- يحضر المحكوم عليه إلى مكان تنفيذ العقوبة بلا عنف، أو أي أذى نفسي أو جسدي.
2 - على اللجنة التي تشهد التنفيذ التثبت من…
لديك حساب؟ دخول