1- على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر الأشياء المضبوطة ما يسرع إليه التلف، وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
2 - إذا…
الباب السادس: إجراءات المحاكمة. ‹ الفصل السابع: الحكم
1- على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر الأشياء المضبوطة ما يسرع إليه التلف، وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
2 - إذا…
لديك حساب؟ دخول