1- يرجع في تقدير الأحوال التي تقتضي الاستعجال - المشار إليه في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام - إلى المحقق.
2 - في…
الباب الرابع: إجراءات التحقيق. ‹ الفصل الثاني: ندب الخبراء
1- يرجع في تقدير الأحوال التي تقتضي الاستعجال - المشار إليه في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام - إلى المحقق.
2 - في…
لديك حساب؟ دخول