1 - إذا تبين لعضو الهيئة المختص بزيارة السجون وأماكن التوقيف وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، فعليه الرفع عن ذلك…
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الثاني: القبض على المتهم
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. ‹ الفصل الثاني: القبض على المتهم
1 - إذا تبين لعضو الهيئة المختص بزيارة السجون وأماكن التوقيف وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، فعليه الرفع عن ذلك…
لديك حساب؟ دخول