يعامل من صدرت منه أي محاولة ترمي إلى إرهاب الشهود أو التشويش…
الباب السادس: إجراءات المحاكمة. ‹ الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
الباب السادس: إجراءات المحاكمة. ‹ الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
يعامل من صدرت منه أي محاولة ترمي إلى إرهاب الشهود أو التشويش…
لديك حساب؟ دخول