جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الجامعات
نظام الجامعات
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
58
مادة
الفصل الأول
التعريفات والأهداف
المادة 1
الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الجامعات. مجلس شؤون الجامعات: السلطة المختصة بتنظيم شؤون الجامعات…
المادة 2
الثانية: الأهداف
يهدف النظام إلى تنظيم شؤون التعليم العالي ويعمل على تعزيز مكانته العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
المادة الثالثة
الجامعة مؤسسة أكاديمية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا، تسهم في تنفيذ السياسة التعليمية للدولة وفق أحكام النظام، ولا تهدف إلى الربح.
المادة الرابعة
1- يكون إنشاء الجامعات وفروعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس شؤون الجامعات. 2- تتكون الجامعة من: كليات، وعمادات، وأقسام علمية، ومعاهد، ومراكز، ووحدات تعليمية…
المادة الخامسة
يتولى حوكمة وإدارة وتصريف شؤون الجامعة: مجلس الأمناء مجلس الجامعة رئيس الجامعة
الفصل الثاني: مجلس شؤون الجامعات
المادة السادسة
معدّل
ينشأ مجلس يسمى "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الآتي: 1- وزير التعليم رئيسا 2- نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار عضوا 3- نائب وزير المالية عضوا 4- نائب وزير…
المادة السابعة
مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إليه بموجب النظام، يتولى مجلس شؤون الجامعات الاختصاصات الآتية: 1- إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي. 2- إقرار اللوائح…
المادة الثامنة
يعقد مجلس شؤون الجامعات اجتماعاته مرة كل أربعة أشهر في العام على الأقل بناء على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، ولا يصح انعقاد الاجتماع إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على…
المادة التاسعة
1- يكون لمجلس شؤون الجامعات أمين عام يتم تكليفه بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات. 2- تخصص ميزانية برنامج تشغيلي لأمانة مجلس شؤون الجامعات…
المادة العاشرة
تختص الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما يأتي: 1- مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته…
الفصل الثالث: مجالس الأمناء
المادة الحادية عشرة
يكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه -فيما عدا رئيس الجامعة- بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناء على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات- لمدة ثلاث سنوات قابلة…
المادة الثانية عشرة
يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي: 1- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي. 2- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة…
المادة الثالثة عشرة
يتولى مجلس أمناء الجامعة -وفقا لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد- المهمات الآتية: 1- إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها…
المادة الرابعة عشرة
يجتمع مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي…
المادة الخامسة عشرة
1- يختار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي الجامعة ليتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة. 2- إذا شغر منصب رئيس مجلس الأمناء أو نائبه أو أي عضو فيه فيعين بديل له…
الفصل الرابع: مجلس الجامعة
المادة السادسة عشرة
يكون لكل جامعة مجلس، يسمى "مجلس الجامعة" برئاسة رئيس الجامعة وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- نواب رئيس الجامعة. 2- عمداء الكليات والعمادات والمعاهد في الجامعة. 3…
المادة السابعة عشرة
يختص مجلس الجامعة بتصريف الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وفقا لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء من لوائح…
المادة الثامنة عشرة
يجتمع مجلس الجامعة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا قدم ثلث أعضائه على الأقل…
المادة التاسعة عشرة
يكون لمجلس الجامعة أمين عام من أعضاء هيئة التدريس يصدر بتسميته قرار من المجلس -بناء على ترشيح من رئيس المجلس- لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل الخامس: المجلس العلمي
المادة العشرون
ينشأ في كل جامعة مجلس علمي برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص بالبحث العلمي وعضوية ممثل من كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة…
المادة الحادية والعشرون
مع عدم الإخلال بأحكام النظام ولوائحه وقواعده يتولى المجلس العلمي الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله على الخصوص ما يأتي: 1…
المادة الثانية والعشرون
يجتمع المجلس العلمي مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه من أعضاء المجلس، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك…
المادة الثالثة والعشرون
تصدر قرارات المجلس العلمي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتعد قراراته نافذة ما لم يرد عليها اعتراض…
الفصل السادس: مجالس الكليات أو المعاهد
المادة الرابعة والعشرون
يكون مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- الوكلاء ويكون أحدهم أمينا للمجلس 2- رؤساء الأقسام العلمية. ولرئيس الجامعة أن يضيف لعضوية…
المادة الخامسة والعشرون
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور العلمية…
المادة السادسة والعشرون
1- يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من…
الفصل السابع: مجالس الأقسام
المادة السابعة والعشرون
يكون لكل قسم علمي من أقسام الكلية أو المعهد مجلس يتألف من رئيس القسم رئيسا، وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه. ويجوز بقرار من رئيس الجامعة -عند الحاجة- أن يضاف إلى عضوية…
المادة الثامنة والعشرون
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس القسم بالنظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية…
المادة التاسعة والعشرون
1- يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر…
الفصل الثامن: رئيس الجامعة ونوابه
المادة الثلاثون
يكلف رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، ويكون التعاقد معه على نظام العمل لمدة ثلاث سنوات قابلة…
المادة الحادية والثلاثون
مع مراعاة اختصاصات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، يكون رئيس الجامعة مسؤولا أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات طبقا للنظام، ويتولى رئيس الجامعة إدارة الجامعة وتصريف جميع شؤونها…
المادة الثانية والثلاثون
إذا كان رئيس الجامعة يشغل وظيفة عامة، أو كان عضو هيئة تدريس، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة رئاسته للجامعة، وتحتسب تلك المدة في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية…
المادة الثالثة والثلاثون
يكون لكل رئيس جامعة نائب أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس، ويكون تكليفهم بقرار من مجلس الأمناء بناء على ترشيح رئيس الجامعة، ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة…
المادة الرابعة والثلاثون
يعاون النواب رئيس الجامعة في إدارة شؤونها، وتحدد اللوائح صلاحياتهم، ولرئيس الجامعة تكليف أحدهم -عند تعددهم- للقيام بمهمات رئيس الجامعة عند غيابه، ولرئيس مجلس شؤون…
الفصل التاسع: العمداء ووكلاؤهم
المادة الخامسة والثلاثون
يكلف عميد الكلية أو العمادة أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد وفق القواعد التي يقرها مجلس أمناء الجامعة.
المادة السادسة والثلاثون
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يتولى العميد إدارة الشؤون العلمية، والتعليمية، والإدارية…
المادة السابعة والثلاثون
يكون لكل كلية أو عمادة أو معهد وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس يرشحهم العميد، ويصدر بتكليفهم قرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في…
الفصل العاشر: رؤساء الأقسام
المادة الثامنة والثلاثون
يكلف رؤساء الأقسام في كل كلية بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من عمداء الكليات، ويكون التكليف لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة التاسعة والثلاثون
يكون رئيس القسم مسؤولا عن إدارة الأمور العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية للقسم في حدود النظام ولوائحه وما يقرره مجلس الجامعة ومجلس الكلية. ويقدم رئيس القسم…
الفصل الحادي عشر: الاعتماد الأكاديمي
المادة الأربعون
تلتزم الجامعة بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
المادة الحادية والأربعون
تعمل الجامعة على تحقيق الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة.
الفصل الثاني عشر: المجالس الاستشارية
المادة الثانية والأربعون
يجوز أن يشكل في الجامعة مجلس استشاري دولي بقرار من مجلس الأمناء، ويحدد مجلس الأمناء اختصاصاته وقواعد عمله.
المادة الثالثة والأربعون
يشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري للطلاب برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.
المادة الرابعة والأربعون
يشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري لأعضاء هيئة التدريس برئاسة رئيس الجامعة أو من ينيبه، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.
الفصل الثالث عشر: النظام المالي للجامعة
المادة الخامسة والأربعون
يكون لكل جامعة ميزانية سنوية مستقلة، ويصدر بإقرارها قرار من مجلس الأمناء وفق القواعد العامة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة السادسة والأربعون
يتولى الديوان العام للمحاسبة -وفق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة- إجراء المراجعة للحساب الختامي للجامعة.
المادة السابعة والأربعون
مع عدم الإخلال بمراقبة الجهة المختصة، يعين مجلس الأمناء -بناء على ترشيح من رئيس الجامعة- مراجعا خارجيا أو أكثر لحسابات الجامعة ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية، وتكون لهم…
المادة الثامنة والأربعون
يجوز للجامعة أن تنشئ لها -بإشراف مجلس النظارة- أوقافا يكون لها الشخصية المعنوية المستقلة, وتكون إدارتها وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات بما لا يتعارض…
المادة التاسعة والأربعون
تتكون إيرادات الجامعة من الآتي: 1- الإعانة التي تخصصها الدولة لها وفق القواعد المنظمة لبرنامج تمويل الجامعات. 2- المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات…
المادة الخمسون
للجامعة أن تتقاضى مقابلا ماليا لتنمية إيراداتها الذاتية، ومنها ما يأتي: 1- رسوم دراسية لبرامج الدراسات العليا، وبما لا يخل بجودة المنتج العلمي. 2- رسوم دراسية لبرامج…
الفصل الرابع عشر: أحكام عامة وختامية
المادة الحادية والخمسون
يجوز بقرار من مجلس الوزراء؛ بناء على اقتراح مجلس الأمناء وتأييد مجلس شؤون الجامعات؛ الموافقة على إنشاء فروع للجامعات خارج المملكة.
المادة الثانية والخمسون
يكون ارتباط جميع موظفي الجامعة -بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، والإداريون والفنيون- بالجامعة؛ وفقا لنظام العمل.
المادة الثالثة والخمسون
يجوز حضور اجتماعات أي من المجالس المنصوص عليها في النظام بناء على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس المجلس، ليفيدهم بما لديه من معلومات وإيضاحات، على أن…
المادة الرابعة والخمسون
لغة التعليم في الجامعة هي اللغة العربية، ويجوز -عند الاقتضاء وبقرار من مجلس الجامعة- التدريس بلغات أخرى.
المادة الخامسة والخمسون
لا يجوز لعضو أي من المجالس المنصوص عليها في النظام حضور مناقشة المجلس في الموضوعات المتعلقة به، أو بمن لهم به قرابة إلى الدرجة الثانية.
المادة السادسة والخمسون
تكون جميع المجالس المنصوص عليها في النظام مسؤولة عن تنفيذه، ويكون مجلس شؤون الجامعات مسؤولا عن سلامة التنفيذ.
المادة السابعة والخمسون
يحل هذا النظام محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 4 / 6 / 1414هـ ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثامنة والخمسون
يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.