النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز حضور اجتماعات أي من المجالس المنصوص عليها في النظام بناء على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس المجلس، ليفيدهم بما لديه من معلومات وإيضاحات، على أن يكون حق التصويت خاصا بأعضاء المجلس فقط.
الفصل الرابع عشر: أحكام عامة وختامية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز حضور اجتماعات أي من المجالس المنصوص عليها في النظام بناء على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس المجلس، ليفيدهم بما لديه من معلومات وإيضاحات، على أن يكون حق التصويت خاصا بأعضاء المجلس فقط.