تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الثالث: مجالس الأمناء

المادة الرابعة عشرة

يجتمع مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعات…