النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يكلف رؤساء الأقسام في كل كلية بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من عمداء الكليات، ويكون التكليف لمدة سنتين قابلة للتجديد.
الفصل العاشر: رؤساء الأقسام
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يكلف رؤساء الأقسام في كل كلية بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من عمداء الكليات، ويكون التكليف لمدة سنتين قابلة للتجديد.