النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يتولى الديوان العام للمحاسبة -وفق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة- إجراء المراجعة للحساب الختامي للجامعة.
الفصل الثالث عشر: النظام المالي للجامعة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يتولى الديوان العام للمحاسبة -وفق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة- إجراء المراجعة للحساب الختامي للجامعة.