النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يكون لمجلس الجامعة أمين عام من أعضاء هيئة التدريس يصدر بتسميته قرار من المجلس -بناء على ترشيح من رئيس المجلس- لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل الرابع: مجلس الجامعة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يكون لمجلس الجامعة أمين عام من أعضاء هيئة التدريس يصدر بتسميته قرار من المجلس -بناء على ترشيح من رئيس المجلس- لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.