النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز للجامعة أن تنشئ لها -بإشراف مجلس النظارة- أوقافا يكون لها الشخصية المعنوية المستقلة, وتكون إدارتها وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات بما لا يتعارض مع شروط الواقفين, ويجوز للجامعة ولأوقافها تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكا أو مساهما وذلك وفقا للإجراءات النظامية.