النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
مع عدم الإخلال بمراقبة الجهة المختصة، يعين مجلس الأمناء -بناء على ترشيح من رئيس الجامعة- مراجعا خارجيا أو أكثر لحسابات الجامعة ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية، وتكون لهم حقوق المراجع الخارجي في الشركات المساهمة، وعليهم واجباته.