النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا كان رئيس الجامعة يشغل وظيفة عامة، أو كان عضو هيئة تدريس، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة رئاسته للجامعة، وتحتسب تلك المدة في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد.
الفصل الثامن: رئيس الجامعة ونوابه
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا كان رئيس الجامعة يشغل وظيفة عامة، أو كان عضو هيئة تدريس، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة رئاسته للجامعة، وتحتسب تلك المدة في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد.