تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الرابع: مجلس الجامعة

المادة السادسة عشرة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يكون لكل جامعة مجلس، يسمى "مجلس الجامعة" برئاسة رئيس الجامعة وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:

1- نواب رئيس الجامعة.

2- عمداء الكليات والعمادات والمعاهد في الجامعة.

3- أربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة والكفاية، والاهتمام بالتعليم الجامعي، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الأمناء -بناء على ترشيح من رئيس الجامعة- لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.