النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يكون لكل رئيس جامعة نائب أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس، ويكون تكليفهم بقرار من مجلس الأمناء بناء على ترشيح رئيس الجامعة، ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولمجلس شؤون الجامعات الاستثناء مما ذكر.