النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يكون إنشاء الجامعات وفروعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس شؤون الجامعات.
2- تتكون الجامعة من: كليات، وعمادات، وأقسام علمية، ومعاهد، ومراكز، ووحدات تعليمية دون المستوى الجامعي، ومستشفيات جامعية.