النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يعاون النواب رئيس الجامعة في إدارة شؤونها، وتحدد اللوائح صلاحياتهم، ولرئيس الجامعة تكليف أحدهم -عند تعددهم- للقيام بمهمات رئيس الجامعة عند غيابه، ولرئيس مجلس شؤون الجامعات تكليف من يراه من النواب -أو غيرهم- بإدارة الجامعة عند خلو منصب رئيسها.