النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تختص الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما يأتي:
1- مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته ومتابعة تنفيذها.
2- التحضير لاجتماعات المجلس واللجان المنبثقة منه.
3- إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وإبلاغها للأعضاء.
4- تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية ومتابعتها.
5- التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بأعمال المجلس.
6- القيام بالأعمال الإدارية والمالية للمجلس.